من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 :
” أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / ….. المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :” “أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك
” أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / ….. المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :” “أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك
“.
الجواب :
.
“عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا” “وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا “. “وهذا ينطبق على عقد الإيجار” “وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال” “والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية ”
.* (( 2 ))
.
فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر وشيخ الجامع الأزهر :
بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : “من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل
.
“عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا” “وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا “. “وهذا ينطبق على عقد الإيجار” “وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال” “والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية ”
.* (( 2 ))
.
فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر وشيخ الجامع الأزهر :
بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : “من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل
في سابقة قانونية.. الاستئناف تعتبر عقد الإيجار “غير محدد المدة” منعقدا لـ59 عاما
Sun, 15-01-2012 – 9:40Sun, 2012-01-15 21:4
عقد الاجار الغير محدد يعتبر منعقدا 59 عام
أرست محكمة إستئناف الجيزة مبدأً قانونياً جديداً حيث إعتبرت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً، بما يعتبر سابقة قانونية جديدة فى ظل القانون المدنى الحالى .
البداية كانت مع دعوى طرد أقامها مالك عقار هو دمرانى نور الدين محمد ضد المستأجر فطيم محمود شحاتة أمام محكمة أول درجة، يطلب فيها إخلاء العقار من المستأجر نظراً لعدم تدوين مدة الإيجار فى العقد المحرر بينهما، فقضت المحكمة بقبول الدعوى مما دعا المستأجر للإستئناف أمام الدائرة 51 إيجارات إستئناف الجيزة التى قضت بإلغاء حكم أول درجة وقضت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة والمحرر فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً.
جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 563 من القانون المدنى كان العقد غير المحدد المدة يعتبر منعقداً لمدة شهراً واحدا، مما يستوجب إ
أرست محكمة إستئناف الجيزة مبدأً قانونياً جديداً حيث إعتبرت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً، بما يعتبر سابقة قانونية جديدة فى ظل القانون المدنى الحالى .
البداية كانت مع دعوى طرد أقامها مالك عقار هو دمرانى نور الدين محمد ضد المستأجر فطيم محمود شحاتة أمام محكمة أول درجة، يطلب فيها إخلاء العقار من المستأجر نظراً لعدم تدوين مدة الإيجار فى العقد المحرر بينهما، فقضت المحكمة بقبول الدعوى مما دعا المستأجر للإستئناف أمام الدائرة 51 إيجارات إستئناف الجيزة التى قضت بإلغاء حكم أول درجة وقضت أن عقد الإيجار غير المحدد المدة والمحرر فى ظل القانون المدنى يعتبر منعقداً لمدة 59 عاماً.
جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 563 من القانون المدنى كان العقد غير المحدد المدة يعتبر منعقداً لمدة شهراً واحدا، مما يستوجب إ
خلاء العقار من المستأجر بعد مرور الشهر
قرارعصام مهنا برد الوحدات التي تستأجرها الحكومة إلى ملاكها
اساس الطعن الذى قدم منا هو اغفال المشرع تنظيم وتحديد مده عقود الايجار للشخصيات الاعتباريه مثل الدوله والهيئات والشركات وهؤلاء عددهم ليس بالقليل ويشغلون اماكن فى وسط المدن وفى ارقى واغلى المناطق وبايجار زهيد وعلى الرغم ان المشرع حدد فى القانون رقم 6 لسنه 1997 مده عقود ايجار الافراد وحددها بوفاه ورثه المستأجر من الدرجه الاولى وبالتالى حددت مده العقد مهما طال عمر هؤلاء لكن هل تموت الدوله او الهيئات العامه بالطبع لا مما اصبحت معه هذه العقود مؤبده لا تنتهى ابدا الامر الذى خالف الدستور وخصوصا قاعده المساواه بين المستاجرين والملاك فى القانون القديم ذاته ومع الاخذ فى الحسبان القانون الجديد رقم 4 لسنه 1996 الذى جعل المده محدده باتفاق الطرفين والامر الذى يشكل فى ذات الوقت تعدى على حق الملكيه التى افرد لها الدستور ماده مستقله وقال عنها انها مصونه وبالمخالفه للشريعه الاسلاميه الواضحه فى هذا الشأن فى وجوب ان يكون عقد الايجار محدد المده والمنفعه والامر الذى خرج بعقد الايجار من كونه حق شخصى وتعداه الى ان اصبح حق عينى على العقار واصبح المستأجر وكأنه احد الورثه مع المالك او شريك معه فى ملكيه العقار كل ذلك بالمخالفه لنصوص الدستور الصريحه وللاحكام التى سبق وان اصدرتها المحكمه الدستوريه . الامر الذى اقتنعت به محكمه الاستئناف وقدرت جديته وقبلت الدفع بعدم الدستوريه وقررت التصريح لنا باقامه الدعوى الدستوريه والله الموفق والمستعان – عصام مهنا – المحامى بالنقض والدستورية العليا”.
قرارعصام مهنا برد الوحدات التي تستأجرها الحكومة إلى ملاكها
اساس الطعن الذى قدم منا هو اغفال المشرع تنظيم وتحديد مده عقود الايجار للشخصيات الاعتباريه مثل الدوله والهيئات والشركات وهؤلاء عددهم ليس بالقليل ويشغلون اماكن فى وسط المدن وفى ارقى واغلى المناطق وبايجار زهيد وعلى الرغم ان المشرع حدد فى القانون رقم 6 لسنه 1997 مده عقود ايجار الافراد وحددها بوفاه ورثه المستأجر من الدرجه الاولى وبالتالى حددت مده العقد مهما طال عمر هؤلاء لكن هل تموت الدوله او الهيئات العامه بالطبع لا مما اصبحت معه هذه العقود مؤبده لا تنتهى ابدا الامر الذى خالف الدستور وخصوصا قاعده المساواه بين المستاجرين والملاك فى القانون القديم ذاته ومع الاخذ فى الحسبان القانون الجديد رقم 4 لسنه 1996 الذى جعل المده محدده باتفاق الطرفين والامر الذى يشكل فى ذات الوقت تعدى على حق الملكيه التى افرد لها الدستور ماده مستقله وقال عنها انها مصونه وبالمخالفه للشريعه الاسلاميه الواضحه فى هذا الشأن فى وجوب ان يكون عقد الايجار محدد المده والمنفعه والامر الذى خرج بعقد الايجار من كونه حق شخصى وتعداه الى ان اصبح حق عينى على العقار واصبح المستأجر وكأنه احد الورثه مع المالك او شريك معه فى ملكيه العقار كل ذلك بالمخالفه لنصوص الدستور الصريحه وللاحكام التى سبق وان اصدرتها المحكمه الدستوريه . الامر الذى اقتنعت به محكمه الاستئناف وقدرت جديته وقبلت الدفع بعدم الدستوريه وقررت التصريح لنا باقامه الدعوى الدستوريه والله الموفق والمستعان – عصام مهنا – المحامى بالنقض والدستورية العليا”.
سؤال تقدمت بطلب للحضول على شقة منذ ثمانية غشر سنة لاننى كنت متزوج حديثا وذلك بناءا على طلب سخص ما وحصلت على الشقة قام هذا الشض بدفع الايجارات الشهرية وحضر هذا الشخص لدفع باقى الايجارات باسمى وحصولى على تمليك الشقة ثم اقوم بالتنازل عنها له لبيعها فهل يحق له بيعا ام اكون له شريكا فى الثمن علما باننى لايحق لى التقدم على اى شقى على مستوى المحافظى اريد الراى الشرغى لان الراى القانونى انا اعرف ودارس للقانون
LikeLike
هو اول حاجه ظلمك بمثل هذا السؤال
وهو ليس موجود لاتحقق
لذلك يعتمد هذا علي اتفاقك معه
هل قدمتها له كخدمه
ام لتكون شريكا له لتقاسم ثمنها مستقبلا
وان كان هل ساهمت في دفع مستحقاتها ؟
ام انك تريد ثمن الخدمه التي قدمتها له؟
وموضوع انه لن يحق لك الحصول علي شقه اخري ليس جديد انت تعرف ذلك من البدايه ،
فلماذا تذكر هذا الان ، رجعت في كلامك والان تطلب ثمن خدمتك له ؟
انت راجل قانون وفاهم
انت تحاول مجتهدا ان تبحث عن حل لتقاسمه ثمن الشقه
وهذا لم يكن الاتفاق من البدايه والا لما بحثت فيها
وانت تعلم ان القانون بجانبك فاتق الله
LikeLike
انا لم اتفق معه على اى شئ الا عن طريق وسيط ولم ادفع اى شئ من بداية التعاقد ولاكنة يتقدم بدفع الاجار باسمى وبتوقيعى سنويا
LikeLike
وسيط ، يعني اخذت ثمن خدمتك له من الاول؟
والان تريد ان تشارك الرجل في ماله بعد ان طمعت فيه
يبدو انه راجل كويس لاني لو انا مكانه كنت اخدت عليك وصلات امانه بثمن الشقه
لكنه وثق فيك ، وانت تغدر به الان
اليس كذلك
مش كده وبس تبحث عن سبب شرعي يغطي غدرك وطمعك
LikeLike